الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 10
يحدد معدل المعاش النهائي أو الوقتي ، حسب خطورة العاهة المعاينة بالاستناد الى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 الى غاية 100 في المائة واذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم ، فيستفيد المعني بالامر من النسبة الاعلى مباشرة يطبق الجدول الدليل ، المتضمن ترتيب العاهات حسب الخطورتها لأجل تقدير نسبة العجز . | النصوص التطبيقية .
ان جميع أنواع البتر الحاصلة فى العضو الاسفل والتي لا تمكن من حمل جهاز تعويض هي التي تخول وحدها الحق فى نيل الزيادة البالغة 5 فى المائة ، التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية الى نسبة العجز المطابق للبتر وذلك من غير أن تتجاوز نسبة العجز الاجمالية الناتجة من البتر 100 في المائة وذلك مهما كانت الحالة التى يكون عليها الامر .