أمر رقم 67-152
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا . وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة ماعدا تسديد مبلغ النفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام وذلك حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة ..