أمر رقم 67-152
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو متعدد السنوات