الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة ذات مهمة استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وتتكون من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الأمانة الوطنية ) ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة ، ممثل عن المستهلكين يعين من قبل وزير الداخلية ،
- ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية المدير العام للشركة الوطنية ومندوب الحسابات .