أمر رقم 67-151
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ..