الباب السادس — أحكام مالية
المادة 15
يعد المدير العام جدولا سنويا تقديريا لايرادات ومصاريف الشركة ويرسله الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بنىء السنة المالية المخصصة لها ذلك الجدول تعتبر المصادقة على الجدول التقديري حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا | للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ..
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجدول التقديري للايرادات والمصاريف عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها •