الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي اللذين يوضعان طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات :
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك .. 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة | بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد فى سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة ..