الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وهي تتكون من :
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزارة التجارة ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
- مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة او التجارة او الفلاحة يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية المدير العام للشركة الوطنية ، ويتولى مهمة كتابة اللجنة •