الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الى استغلال وتسيير معامل الصناعات الميكانيكية التابعة للقطاع العمومي ، وتكلف فى هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
2 ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب أو استغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ...
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية .