أمر رقم 67-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
الباب السادس — احكام مالية
المادة 21
تستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد أخذ رأى - لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها