الباب السادس — احكام مالية
المادة 20
يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وتدفع الى الدولة قبل أى تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزى الجزائري .