أمر رقم 67-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
الباب الرابع — الادارة
المادة 14
يتولى الرئيس مهمة القيام بما يلي :
- يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ..
- يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته •