أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثاني — نقل البضائع
المادة 9
الشروط التالية :
1 ) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني .
2 ) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها أو اصلاحها أو صنعها 10 ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه .
4 ) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوى مشرفا على النقل