أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
لا يجوز التنازل عن أنواع رخص النقل المسلمة تحت أي عنوان كان أو نقلها • غير أنه يجوز تجديد إسناد أو رخص النقل الممنوحة الشخص طبيعي لفائدة ذوى حقوقه لمدة لا تتجاوز سنتين عندما يتعذر عليه القيام بعمليات النقل .