أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تطبيقا للمادة 5 من هذا الامر يتقرر ما يلى : 1 (1) تعين الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق للقيام بنقل البضائع فى مجموع التراب الوطنى وذلك في حدود حمولة اجمالية تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل
(2) تعين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للقيام بنقل المسافرين والبضائع عن طريق السكة الحديدية في مجموع التراب الوطني .