أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن تزود السيارات المستعملة في النقل الخاص برخصة التنقل وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 11 .
المادة ه : تحتكر الدولة جميع أنواع النقل العمومي الذي يكتسي منفعة عامة ، أو تنجز عنه التزامات تفرضها ظروف المرفق العمومي .