أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 35
يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل - قبل نشر المخططات الجديدة لنقل المسافرين - بالغاء التسجيلات في المخططات القديمة للنقل ورخص نقل المسافرين •