الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 34
تقوم الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق مقام مؤسسات النقل عبر الطرق التي تمارس نشاطها بمقتضى اسناد أو رخص النقل المسلمة فى ظل التشريع السابق وذلك ضمن الشروط المحددة بعده :
أ ) ان السيارات القائمة بالنقل قبل صدور هذا الامر تسحب من النقل العمومي للبضائع عند التواريخ المحددة أدناه :
سنة الشروع في النقل تاريخ السحب عن سنة 1959 والسنوات السابقة لها أول يناير 1968 عن سنتي 1960 و 1961 أول يناير 1969 عن سنتي 1962 و 1963. أول يناير 1970 عن سنة 1964 أول يناير 1971.
عن سنة 1965 أول يناير 1972 عن سنة 1966 أول يناير 1973 عن سنة 1967. أول يناير 1974 الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 ب ( تجرى معاينات تقنية دورية تسحب بموجبها السيارات التي تمضي عليها المدة المحددة للاستعمال ، أو | التي لا تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة •
ج ) تلغى اسناد النقل المسلمة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لا تتعلق بالسيارات التى لا يشملها السحب المنصوص عليه في المقطعين أ ، ب أعلاه ، وتعوض عنها - ضمن الحمولة القصوى المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه - رخص خاصة وقتية صالحة للاستعمال فى احدى المنطقتين المحددتين في المادة 12 أعلاه .