الباب السادس — العقوبات
المادة 30
تعاقب المخالفات المحددة أعلاه ضمن الشروط التالية :
تعاقب بغرامة تقدر من 20000 دج الى .....5 دج المخالفات التالية : -
1 ) القيام بالنقل العمومي للمسافرين وللبضائع دون القيام باجراءات التسجيل أو الترخيص اللازمين ، .
ب ) المخالفات للأحكام المتعلقة باستئجار وسائل النقل العمومي للبضائع ،
ج ) المخالفات للأحكام المتعلقة بالتأمين سواء ما يتعلق منها بنوع الاخطار أو مداها .
د ) رفض تقديم المعلومات أو رفض السماح بأنواع المراقبة والبحوث المقررة بالانظمة النافذة ، أو تقديم معلومات الخاطئة عن قصد بمناسبة تحقيقات تتعلق بتسليم محررات
ه ) رفض تنفيذ عقوبة مقررة طبقا لهذا الامر ،
و ) المخالفات للأحكام المتعلقة برخصة التنقل تقرر المحكمة - عند العود التي ارتكاب المخالفة مصادرة السيارة التي ارتكبت بها هذه المخالفة تطبق نفس العقوبة على المشاركين في ارتكاب المخالفات المعددة في الفقرتين أ ، ب أعلاه .. i