الباب السادس — العقوبات
المادة 29
يقوم باثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية له الاعوان المذكورون أدناه : 1 (1) الاعوان المؤهلون لاثبات المخالفات المتعلقة بشرطة المرور والنقل ولا سيما رجال الدرك .
ب ) هيئة مراقبي الطرق التابعين لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
ج ) الموظفون والاعوان المحلفون من مصلحة التحقيقات في المخالفات الاقتصادية ، وأعوان الشرطة الاقتصادية •
د ) الاعوان المخلفون للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يعينهم الوزير المكلف بالنقل ..
يختص الموظفون والاعوان المذكورون أعلاه ب :
- التحقيق فى جميع الوثائق المتعلقة بالسيارة وبنوع النقل ..
معاينة شحنات البضائع ،
- الدخول الى محلات الشحن والتفريغ ، مراقبة تذاكر السفر .