الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 26
لا تطبق أحكام هذا الامر على أنواع النقل الآتية :
أ ) نقل المسافرين الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات موضوعة تحت تصرفهم من قبل مؤسسة مقيدة في مخطط النقل شريطة أن لا تنقل هذه السيارات بالاضافة الى السائق غير أشخاص مرتبطين بمؤسساتهم أو مصالحهم
ب ) مصالح نقل التلاميذ ،
ج ) النقل الذي تقوم به سيارات الاجرة (تاكسي) ،
د ) السيارات التي تملكها وكالة رسمية للسياحة ، والمعدة بصورة خاصة للسياح .
وان النقل المشار إليه فى الفقرات أ ، ب ، ج يكون موم موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل ويكون النقل المحدد في الفقرة د موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالسياحة ..