أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 25
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل تعريفات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبعد استطلاع مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة لنقل المسافرين رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل المؤسسة بموجب المادة أعلاه يبين هذا المخطط خطوط السكك الحديدية المحمية والخطوط الثانوية ، والخطوط ذات المصلحة المحلية