أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 22
يعين الوزير المكلف بالنقل الاعوان المكلفين بتنفيذ الخدمات المقيدة في مخططات النقل من غير المخططات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ويكون هؤلاء الاعوان اما مؤسسات للنقل من القطاع يحدد هذا القرار على الاخص الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يرخص للمؤسسات القائمة بالمصالح المنتظمة بتطبيق تعريفات مختلفة فى حالة القيام بنقل خاضع لمقتضيات خاصة