الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 21
ان مصالح النقل عبر الطرق الموجودة بدائرة السكك الحديدية المحمية تمنح الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي تقوم باستغلالها أو تعهد عند الحاجة - باستغلالها الى مؤسسات تقوم بالنقل عبر الطرق بموجب عقد امتياز أو عقد ايجار يعين الوزير المكلف بالنقل هذه المؤسسة ويصادق على جدول أوقاتها وبرنامج نشاطها المقترحين من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
ان مصالح النقل عبر الطرق المعينة لتحل محل مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية التي تلغى عند الاقتضاء تستغل ضمن نفس الشروط .