الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 16
تصنف مصالح نقل المسافرين وتحدد كما يلي :
أ ) مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ، الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939
ب ) مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة التي تتبع خطا للسير وتوقيتا ، وتكرارا معينا يعلن عنها مسبقا ، كما تقوم بنقل وانزال المسافرين في أماكن معينة بخط سيرها .
ج ) مصالح النقل عبر الطرق العرضية التي تلبي حاجات عامة ودورية للعموم ، وتقدم بناء على طلب شخص أو مجموعة كما ترد المسافرين الى نقطة الرحيل
د ) مصالح النقل في المدن تنظمها البلديات في دائرتها العمرانية تطبيقا للمادة 145 من الامر رقم 67 24 المؤرخ | - في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .