أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثاني — نقل البضائع
المادة 12
تشكل بالنسبة لنقل البضائع العمومي عبر.
الطرق منطقتان :
ا ) منطقة عادية تشمل مجموع التراب الوطني .
ب ) منطقة النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن داخل المناطق العمرانية وضواحيها الملاصقة لها .
تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح عمال العمالات قائمة المناطق العمرانية ، وحدود مناطق النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن .