أمر رقم 67-123
· ج.ر عدد 56 لسنة 1967
أمر رقم 67-123 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تدابير العفو المتخذة بمناسبة عيد الاستقلال 771
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 ..
هواري بومدين 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل