أمر رقم 67-106
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
أمر رقم 67-106 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة العدل 898
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار (...ر450 را دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل الباب 34-26 ( مصالح السجون أغذية المسجونين » .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899