أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الحساب التقديري والتسديد المالي
المادة 36
لا يقبل تجاوز النفقات المقررة الا بعد المصادقة على حساب تقديري استدراكي بصرفها في حدود تقديرات الميزانية . 937 يوضع هذا الحساب التقديرى الاستدراكي في نفس الاوضاع التي يعد فيها الحساب التقديرى الاول ، ثم يرسل الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه ، وذلك قبل نهاية الستة الاشهر الاولى من السنة التي يتعلق بها .