أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الحساب التقديري والتسديد المالي
المادة 35
ان المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية هو الأمر بصرف الحساب التقديرى ، وهو يتولى تحديد الاوامر بقبض الايرادات للمؤسسة ، ويتولى التعهد بالنفقات والامر