الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الحساب التقديري والتسديد المالي
المادة 34
ينفذ الحساب التقديري كل سنة يضع العون الحاسب حساب التسيير ، وعليه أن يثبت مطابقة المبلغ الذي سيحصل ، والحوالات الصادرة ، لحسابات | دفاتره .
يعرض حساب التسيير على الوزير الوصي ، وعلى وزير المالية والتخطيط قبل أول يوليو الذى يلي ختم السنة المالية ويجب أن يكون مصحوبا بتقرير المدير العام المتضمن جميع الايضاحات والتفسيرات المفيدة والخاصة بالتسيير المالي ، وبجميع الوثائق الملحقة المنصوص عليها فى القواعد العامة للمحاسبة ، وبملاحظات المراقب المالي