أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — الموارد والنفقات
المادة 31
تتكون موارد الوكالة (و. أ. ج) من : 1 بيع وثائق الانباء لمختلف الوكالات ، - 2 أجور الخدمات المؤداة فى نطاق اختصاصاتها ، - 3 مساعدات الدولة ، والهبات والوصايا ، 4 ملحقات الموارد تقبضها الوكالة بصفة عامة أثناء ممارستها لنشاطاتها