أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى › القسم الثاني — التسيير
المادة 24
لا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور نصف أعضائه • واذا لم يتوفر النصاب فيدعى الى اجتماع جديد قبل ثمانية أيام ، ولا يشترط حينذاك أي نصاب