أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى › القسم الثاني — التسيير
المادة 22
يجتمع المجلس الاستشاري في جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر ، بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يجتمع في جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من السلطة الوصية ، أو بطلب من ثلثي أعضائه