أمر رقم 67-102
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
أمر رقم 67-102 مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب اداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب . 751
المادة 6
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فيى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 4 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية