أمر رقم 67-102
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
أمر رقم 67-102 مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب اداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب . 751
المادة 2
يرفع المعدل المشار اليه فى المادة 205 من قانون الضرائب المباشرة من 6 % الى 7 % بالنسبة لأرباب العمل ومن 3 % الى 4 ٪ ، بالنسبة لاصحاب المعاشات