أمر رقم 67-101
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
أمر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 • 750
المادة 4
يستخلص مبلغ البطاقة الرسمية وتدرس الشكايات ويبت فيها ضمن نفس الكيفيات التي تتعلق بالرسم | المفروض على السيارات ...
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة . : ستحدد فيما بعد كيفيات تخصيص حاصل البطاقة الرسمية الخصوصية