أمر رقم 67-101
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
أمر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 • 750
المادة 3
تسلم مكاتب التسجيل ومكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية البطاقة الرسمية في نفس الوقت الذي تسلم فيه البطاقة الخاصة للستة أشهر الاخيرة من سنة 1967 وضمن نفس الشروط .
تلصق هذه البطاقة الرسمية المصمغة والمحتوية على جزء يفصل ، على الزجاجة الامامية للسيارات