أمر رقم 67-101
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
أمر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 • 750
المادة 2
يحدد مبلغ هذه البطاقة الرسمية الخاصة ، بصفة موحدة ، ب 50 دج ، وتخضع لها جميع السيارات المفروض عليها الرسم الفريد الخاص بالسيارات باستثناء السيارات المعفاة من هذا الرسم بناء على المادة 834 من قانون التسجيل •