Ordonnance n° 67-1 · ج.ر عدد 3 لسنة 1967
Ordonnance n° 67-1 du 9 janvier 1967 portant mesures de grâce

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.