أمر رقم 67-1
· ج.ر عدد 3 لسنة 1967
أمر رقم 67-1 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق يناير سنة 1967 يتضمن تدابير عفو 27
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير | سنة 1966 هواري بومدين 28 الجريدة مَراسِيم، وزارة المالية والتخطيط الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه قرارات ، تعليمات يرسم ما يلي :