أمر رقم 66-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66 95 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن 419
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين