أمر رقم 66-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66 95 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن 419
المادة الأولى
تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية