أمر رقم 66-90
· ج.ر عدد 38 لسنة 1966
أمر رقم 66-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 442
المادة 7
بنشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مهن