أمر رقم 66-90
· ج.ر عدد 38 لسنة 1966
أمر رقم 66-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 442
المادة 6
يحدد قرار من وزير الصناعة والطاقة النظام الداخلي للمجلس الاعلى للوقود ، والمناجم والطاقة