المادة 2
يرأس هذا المجلس الوزير المختص بالوقود الاعضاء المعينون بحكم القانون هم :
- مدير الطاقة والمحروقات في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط ، المدير العام للبنك المركزي الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد ، الرئيس المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ،
- الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، .
ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل للادارة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل للادارة الوطنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري .
ويتكون المجلس - علاوة على ذلك من عضو أو عدة أعضاء . يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .
يمكن تمثيل العضو المتغيب بعضو آخر من المجلس كما يمكن للرئيس أن يدعو الى المجلس قصد المشاورة كل شخص كفء عندما يكون ذلك مفيدا
تُمِّم بموجب أمر رقم 67-255 (ج.ر عدد 95 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم قائمة الاعضاء المعينين بحكم القانون في المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة والمشار اليه في المادة 2 من الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 كما يلي