أمر رقم 66-89
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-89 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 418
المادة 2
تستفيد هذه المنتوجات عندما تصنع في الجزائر من الاعفاء السابق المنصوص عليه في المرسوم رقم 61-360 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 .
أما المنتوجات التي تستورد فانه يمكن قبولها حتى 30 يونيو سنة 1967 في نظام الشراء المعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج تطبيقا لاحكام المادة 51 من قانون المالية رقم 63-494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963