أمر رقم 66-89
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-89 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 418
المادة الأولى
أن خيوط القطن وألياف النسيج الاصطناعية أو الطبيعية المنقطعة ، والتي لم تعد للبيع بالتقسيط ( رقم ه . 55 و ه . 56 من التعريفة الجمركية تستثنى من الفقرة ب من الجدول الذى تتضمنه المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فتخضع للمعدل العادي للرسم المفروض على الانتاج حسب القانون العام .