المادة 9
يتم كل ايداع رسم او نموذج بتسليم هذا الرسم أو النموذج او بتوجيهه داخل ظرف موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام ، الى السلطة المختصة .
يمكن أن يتضمن هذا الايداع من رسم واحد الى مائة المسرح بقصد ادماجها الى اشياء من صنف واحد • ويجب ان يتضمن الايداع ، تحت طائل الابطال ، ما يلي :
- أربع نسخ من تصريح الايداع ، ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم او عينتان من كل واحد من الاشياء أو الرسوم ، وكالة . ممضاة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله - وكيل ، وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها .
يجب ان تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع وان تكون عينات الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع .
ويجب ان تكون الاشياء والالحاقات المبينة لمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الاغلاق يوضع عليه خاتم وتوقيع المودع