أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 6
ان المكافأة الواجب اداؤها للمبدع تدفعها المؤسسة التي تولت ايداع الرسم او النموذج ويجوز أن يرفع مبلغ هذه المكافأة تبعا للتوسع الذى يتخذه استغلال الرسم او النموذج .